خمسة (١) أيّام ، فجعل الله عزّ وجلّ للنفساء أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره .
[ ٢٤٣٤ ] ٢٣ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن حنان بن سدير قال : قلت : لأيّ علّة أُعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ، وذكر نحوه .
[ ٢٤٣٥ ] ٢٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتّى تجاوز ثمانية عشر يوماً اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل المستحاضة .
أقول : هذا لا تصريح فيه بحكم الثمانية عشر .
[ ٢٤٣٦ ] ٢٥ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوماً إلّا أن تطهر قبل ذلك ، فإن لم تطهر ( قبل ) (١) العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة .
[ ٢٤٣٧ ] ٢٦ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أنّها تقعد ثمانية عشر يوماً .
[ ٢٤٣٨ ] ٢٧ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال :
__________________
(١) في المصدر : فأوسطه ستة .
٢٣ ـ علل الشرائع : ٢٩١ / ١ الباب ٢١٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٠ من أبواب الحيض .
٢٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٥ / الباب ٣٥ في ضمن حديث طويل .
٢٥ ـ الخصال : ٦٠٩ / ٩ .
(١) في المصدر : بعد .
٢٦ ـ المقنع : ١٦ .
٢٧ ـ المقنع : ١٦ .