وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
أقول : تقدّم وجهه (٢) ، ويأتي مثله في الحج (٣) إن شاء الله .
[ ٢٤٣١ ] ٢٠ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام أُمّها أو أُختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، تحتشي وتغتسل .
أقول : هذا محمول على كون عادتها ستّة أيّام أو أقلّ ، لئلّا تزيد أيّام العادة والاستظهار على العشرة لما تقدّم (١) .
[ ٢٤٣٢ ] ٢١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجّة الوداع فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر يوماً .
قال والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلومة كلّها وردت للتقيّة لا يفتي بها إلّا أهل الخلاف .
[ ٢٤٣٣ ] ٢٢ ـ قال : وقد روي أنّه صار حدّ قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً لأن أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثرها عشرة أيّام ، وأوسطها
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٧٩ / ٥١٣ .
(٢) تقدم وجهه في الحديث ١١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .
٢٠ ـ التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦٢ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
٢١ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٩ .
٢٢ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢١٠ .