( عليه السلام ) ، مثله ! إلّا أنّه قال : الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما ، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها .
[ ٢٧٩٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له ، ويصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٧٩٣ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلّا النساء ، هل تغسّله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرمه (١) وتصب عليه النساء الماء صبّاً من فوق الثياب .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٢٧٩٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ،
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب .
(١) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ ، والتهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ عن علي بن ابراهيم .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٤ .
(١) في الهامش عن نسخة : محرم .
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٦ ، والاستبصار ١ : ١٩٧ / ٦٩٥ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ .