ومعه عمّته وخالته مسلمتان (١) ، كيف يُصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمّته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى ، وعمّها وخالها معها مسلمون ، قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية ، كما كانت تغسلها (٢) ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع ، الحديث .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٤) .
[ ٢٧٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به ، وتلفّ على يدها خرقة .
[ ٢٧٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ( ذو رحمٍ ) (١) دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحمٍ لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها ، قال : وسألته عن ـ رجلٍ مات في السفر مع نساءٍ ليس معهنّ رجل ؟ فقال : إن لم يكن له فيهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر
__________________
(١) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) .
(٢) ليس في الفقيه : كما كانت تغسّلها .
(٣) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ .
(٤) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٦ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٦ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ .
(١) في المصدر : ذو محرم لها .