إلى عورته .
[ ٢٧٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ، ولا يمسسن فرجه .
[ ٢٧٩٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسّله امرأة ذات محرم منه ، وتصبّ النساء عليها الماء ، ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها ، فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسّلها من فوق ثيابها .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، مثله (١) .
[ ٢٧٩٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة .
[ ٢٨٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٤١ / ١٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ . وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ١ : ٤٤٤ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٤ / ٧٢٠ .
(١) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٤٠ / ١٤٢١ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٧٠٢ . وأورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ . وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب . وأورده بتمامة في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب .