أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) .
[ ٢٢٩٧ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي ستّون سنة أيضاً .
[ ٢٢٩٨ ] ٥ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة (١) إذا بلغت خمسين سنة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة .
[ ٢٢٩٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ثلاث يتزوّجن على كلّ حال ـ إلى أن قال ـ والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٣٠٠ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض .
__________________
(١) المعتبر : ٥٢ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ذيل الحديث ٢ .
٥ ـ المبسوط ١ : ٤٢ .
(١) في المصدر زيادة : من الحيض .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، ويأتي بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٨ والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢ .
٧ ـ الفقيه ١ : ٥١ / صدر الحديث ١٩٨ .