عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) (١) عن أبي عبد الله (٢) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله (٣) .
[ ٢٠٩٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل (١) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة (٢) ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن (٣) المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر (٤) ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً .
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه (٥) .
__________________
(١) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٧٣ » .
(٢) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٤٧ / ٤١٧ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٨١ / ١ .
(١) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابريسم ( لسان العرب ١١ : ٥٥٦ ) .
(٢) المسَلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب ١١ : ٣٤٢ ) .
(٣) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) .
(٤) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر .
(٥) منتقى الجمان ١ : ٢٢١ .