تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن السُنّة لا تقاس ، ألّا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ الحديث .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، مثله (١) .
[ ٢٣٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ، ثمّ تقضي الصيام ؟ قال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) ، وكان يأمر (١) بذلك المؤمنات .
[ ٢٣٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : إن أوّل من قاس إبليس ، الحديث .
ورواهما الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٣٣٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّا ، عن
__________________
(١) المحاسن : ٢١٤ / ٩٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٣ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٩ .
(١) في نسخة : وكانت تأمر ( هامش المخطوط ) ، ووردت تعليقة منه قدس سره في هامش المخطوط نصها : « أقول : المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تفتي بذلك النساء وتعلمهن هذا الحكم وتأمرهن به وإلّا ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حيض ولا نفاس » .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ٢ .
(١) في نسخة : الحسين بن راشد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٨ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ / ١ .