أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا (١) : الحائض تقضي الصيام (٢) ولا تقضي الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٣٣١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ المغيرة بن سعيد (١) روى عنك أنّك قلت له : إنّ الحائض تقضي الصلاة ، فقال : ما له ، لا وفقه الله ، إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً ، والمحرّر للمسجد يدخله ثمّ لا يخرج منه أبداً ، فلمّا وضعتها قالت : ربّ إنّي وضعتها أُنثى وليس الذكر كالأُنثى ، فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريّا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتّى بلغت ، فلمّا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيّام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمّد بن علي ، عن محسن (٣) بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، نحوه (٤) .
__________________
(١) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٦٠ / ٤٥٧ ، ولكن ليس فيه عن الوشا .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٠٥ / ٤ .
(١) في نسخة : شعبة ( هامش المخطوط ) .
(٢) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمتهُ علىٰ وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به علىٰ نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قدّه ) .
(٣) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد .
(٤) علل الشرائع : ٥٧٨ / ٦ الباب ٣٨٥ باختلاف .