[ ٢٣٣٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن ، الحديث .
[ ٢٣٣٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت ، فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر (١) المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن علي بن مهزيار (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) (٣) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عبد الجبّار .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس ، مثله (٤) ، إلّا أنّ في رواية الكليني والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات (٥) .
أقول : ذكر صاحب ( المنتقى ) (٦) وغيره أنّ الجواب هنا عن حكم
__________________
٦ ـ الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(١) في المصدر زيادة : فاطمة ( عليها السلام ) و .
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٠ / ٩٣٧ .
(٣) علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ الباب ٢٢٤ .
(٤) الكافي ٤ : ١٣٦ / ٦ .
(٥) في هامش المخطوط ما لفظه :
« قد فهم ابن بابويه والكليني وغيرهما هذا المعنى فأوردوه في هذا الباب » ( منه قدّه ) .
(٦) منتقى الجمان ٢ : ٥٠١ .