عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل .
أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ، وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله (١) .
[ ١٩٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل من الجنابة ، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله (١) .
[ ١٩٢٧ ] ٤ ـ وقد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل ، إلّا أن يدخله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٤٦ / ٤١٣ .
(١) الكافي ٣ : ٤٩ / ٣ .
٤ ـ تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب ٦ وفي الحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥٤ من أبواب المهور .