قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ٢١٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت .
[ ٢١٨٩ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة .
[ ٢١٩٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الحيض .
٣ ـ الكافي ٣ : ٩١ / ٣ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب الحيض .
٤ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، وأورد في الحديث ٤ من الباب ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الحيض .
(١) التهذيب ١ : ١٧٢ / ٤٩٤ ، والاستبصار ١ : ١٥٠ / ٥١٨ .