عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ قال : إن كان بال قبل أن يغتسل (١) فلا يعيد الغسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٠٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ـ يعني ابن مسلم ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة ، إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل ، فإنه لا يعيد غسله .
[ ٢٠٨١ ] ٧ ـ قال محمّد : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد (١) بللاً فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللاً فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأنّ البول لم يدع شيئاً .
أقول : إعادة الصلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المني لا قبله .
[ ٢٠٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعدما يغتسل ؟ قال : يعيد الغسل ، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضّأ ويستنجي .
__________________
(١) في نسخة : الغسل ، ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٥
(٣) الاستبصار ١ : ١١٨ / ٤٠٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٧ ذيل الحديث والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠٢ ذيل الحديث وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) في التهذيب والاستبصار : يجد .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٤٤ / ٤٠٦ ، والاستبصار ١ : ١١٩ / ٤٠١ . وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء .