محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمّد بن إسماعيل ، مثله (١) .
[ ٢١٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
أقول : وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين ، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
[ ٢١٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٨ / ٢ .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣١ .
(٢) الفقيه ١ : ٥١ / ١٩٦ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ .
(١) التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢ .