سنن ، بيّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها وفهمها ، حتّى لا يدع لأحد مقالاً فيه بالرأي ، أمّا إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ، ثمّ استحاضت (٣) فاستمر بها الدم ، وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عدّتها (٤) ، فإنّ امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أُمّ سلمة فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك ؟ فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها ، وقال : إنّما هو عرق (٥) ، فأمرها أن تغتسل وتستثفر(٦) بثوب وتصلّي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذه سنّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام أقرائها ، لم تختلط عليها ، ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ؟ ! ولم يقل إذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة ؟ ! وإنما سنّ لها أيّاماً معلومةً ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها ، وكذلك أفتى أبي ( عليه السلام ) .
وسئل عن المستحاضة ؟ فقال : إنّما ذلك عرق عابر (٧) أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب (٨) ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا تفسير حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو موافق له ، فهذه سنّة التي تعرف أيام أقرائها ولا وقت لها إلّا أيامها ، قلّت أو كثرت ـ إلى أن قال ـ فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير ، فهي على أيامها وخلقتها التي جرت عليها ، ليس فيه عدد معلوم موقّت غير أيّامها ، الحديث .
__________________
(٣) في نسخة استحيضت . ( هامش المخطوط ) .
(٤) في نسخة : عددها . ( هامش المخطوط ) .
(٥) في نسخة : عزف . ( هامش المخطوط ) .
(٦) الإِستثفار : هو أن تأخد المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدم . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٣٧ ) .
(٧) في نسخة : عابد ، وفي التهذيب : عزف أو ركضة . . . ( هامش مخطوط ) .
(٨) المَثْعَب : الحوض ( لسان العرب ١ : ٢٣٦ ومجمع البحرين ٢ : ١٨ ) .