حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّ ساعة رأت المرأة الدم فهي تفطر ، الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[ ٢٣٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة ، أو ارتفاع النهار ، أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم .
[ ٢٣٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
أقول : يمكن الحمل على أنّها تعتدّ به في حصول الثواب ، وتعدّه عبادة ، وإن وجب قضاؤه ، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء .
[ ٢٣٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة حاضت في رمضان حتّى إذا ارتفع النهار رأت الطهر ، قال : تفطر ذلك اليوم كلّه ، تأكل وتشرب ، ثم تقضيه ، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهراً حتّى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟ قال : تفطر ذلك اليوم كلّه .
[ ٢٣٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه وعلاء بن رزين ، عن محمّد بن
__________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ . وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٤ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٣ / ٤٣٥ .