السلام ) عن رجل افتضّ امرأته أو أمَته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تمسك الكرسف (١) ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرة ، تغتسل ، وتمسك معها قطنة ، وتصلّي ، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث ، تقعد عن الصلاة أيّام الحيض .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن محبوب ، مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
أقول : المراد بالغسل هنا : غسل الجنابة ، وهو ظاهر ، فإنّ دم العُذرة لا يوجب غسلاً لما مضى (٤) ويأتي (٥) .
[ ٢١٣١ ] ٣ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد ، عن خلف بن حمّاد قال : قلت لأبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، رجل تزوّج جارية أو اشترى جارية ، طمثت أو لم تطمث أو في أوّل ما طمثت ، فلمّا افترعها غلب الدم ، فمكثت أيّاماً وليالي ، فأُريت القوابل ، فبعض قال : من الحيضة ، وبعض قال : من العُذرة ، قال : فتبسّم فقال : إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة ، وإن كان من العُذرة فلتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ، قلت : جعلت فداك ، وكيف لها أن تعلم من الحيض هو أم من العُذرة ؟ فقال : يا خلف ، سرّ الله فلا تذيعوه ، تستدخل قطنة ثمّ تخرجها ، فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العُذرة ، وإن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث .
ورواه الكليني والبرقي كما مرّ (١) .
__________________
(١) الكرسف : القطن ( لسان العرب ٩ : ٢٩٧ ) .
(٢) المحاسن : ٣٠٧ / ٢١ .
(٣) التهذيب ١ : ١٥٢ / ٤٣٢ .
(٤) مضى في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الحديث الآتي .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٨٥ / ١١٨٤ .
(١) مرّ في الحديث السابق .