له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت (١) بيوم واحدٍ ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها (٢) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٣) .
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) (٤) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلّا أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟ ! .
[ ٢١٣٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن ـ إلى أن قال ـ وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) (١) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه
__________________
(١) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين ٣ : ٣٩٢ ) .
(٢) في نسخة : عملها . ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ .
(٤) مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ والحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحيض .
(١) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ) .