عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (١) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب (٢) ، وغسل الميّت واجب ، الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلّا أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة (٣) .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (٤) .
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً واجب .
[ ١٨٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (١) ميّتاً ، والغسل للإِحرام .
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله (٢) .
__________________
(١) في نسخة : الإِستحاضة ، ( منه قدّه ) .
(٢) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب .
(٣) الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٦ .
(٤) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، والاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٥ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٠٥ / ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ .
(١) في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ) .
(٢) يأتي في الأبواب ٨ ـ ١٤ من أبواب الإِحرام .