[ ١٨٥٦ ] ٥ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) (١) وفي ( عقاب الأعمال ) (٢) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
[ ١٨٥٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد .
قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .
[ ١٨٥٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ .
[ ١٨٥٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهر رمضان نسخ كلّ صوم ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كلّ غسل .
__________________
٥ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣ .
(١) أمالي الصدوق : ٣٩١ / ١١ .
(٢) عقاب الأعمال : ٢٧٢ / ١ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٤ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٥ و ١٦٢ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ١٧ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضاً في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
(١) في نسخة : الحسن ( منه قده ) .