عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب أيضاً ، مثله (٢) .
[ ٢٢٠٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ قال : فلتدع الصلاة فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت .
[ ٢٢٠٧ ] ٣ ـ وفي حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض .
[ ٢٢٠٨ ] ٤ ـ وفي حديث علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السلام ) قال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
أقول : وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (٢) .
__________________
= ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .
(١) التهذيب ١ : ٣٨٨ / ١١٩٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨٢ .
(٢) التهذيب ١ : ١٦٨ / ٤٨٢ .
٢ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الابواب .
٣ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب .
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من هذه الابواب .