أبان ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخن الماء للميّت .
[ ٢٧٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : لا يقرب الميّت ماءاً حميماً (١) .
[ ٢٧٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يُسخّن ( للميّت الماء ) (١) ، لا تُعجل (٢) له النار ، ولا يُحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٧٤٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا يسخّن الماء للميّت .
[ ٢٧٤٧ ] ٥ ـ قال : وروي في حديث آخر : إلّا أن يكون شتاءاً بارداً فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٩ .
(١) الحميم : الماء الحار . . . يقال احموا لنا الماء أي اسخنوا . ( لسان العرب ١٢ : ١٥٣ ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ واورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من ابواب التكفين .
(١) في المصدر : الماء للميت .
(٢) في المصدر : يعجّل .
(٣) التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٧ .
٥ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٨ .