قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .
أقول : هذا وأمثاله محمول على إدراك مقدار الصلاتين من آخر الوقت ، أو مقدار صلاة وركعة من الأُخرى ، لما يأتي في المواقيت (١) ، وقد حمل الشيخ قضاء المغرب والعشاء إذا طهرت بعد نصف اللّيل على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة لما يأتي إن شاء الله (٢) .
[ ٢٣٧٨ ] ١٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت الصلاة (١) اليوم واللّيل (٢) مثل ذلك .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٣) .
[ ٢٣٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ، عن أبي همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر ثمّ تصلّي الظهر .
أقول : حمله الشيخ على أنّها طهرت وقت الظهر وأخّرت الغسل حتّى
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب المواقيت .
(٢) يأتي في الحديث التالي (١٣) من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ . وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) كذا في الأصل المخطوط ، وكان في المصدرين ( صلاة ) .
(٢) في نسخة : والليلة من غير زيادة ( كذا في هامش المخطوط ) .
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .
١٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٨ .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .