[ ٢٣٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله (١) الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتّى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي .
[ ٢٣٧٤ ] ٩ ـ وعن أبيه قال : كانت المرأة من أهلي تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل : قد كادت الشمس تصفرّ ، بقدر ما أنك لو رأيت إنساناً يصلّي العصر تلك الساعة قلت : قد أفرط ، فكان يأمرها أن تصلّي العصر .
[ ٢٣٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء .
[ ٢٣٧٦ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى ، عن داود الدجاجي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر والعصر ، وإن طهرت ( من آخر الليل ) (١) صلّت المغرب والعشاء الآخرة .
[ ٢٣٧٧ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ، عن أبي جميلة ، وعن محمد أخيه ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن الشيخ ( عليه السلام )
__________________
٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧ .
(١) في المصدر : عبد الله .
٩ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٧ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٤ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩٠ .
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٥ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٩١ .
(١) في التهذيب : في الليل ( منه قده ) .
١٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٦ والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٢ .