زيد (١) ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢) .
[ ٢٣٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان .
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار .
[ ٢٣٧١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر .
[ ٢٣٧٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر .
__________________
(١) في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩ .