ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم ، وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
أقول : هذا محمول على التقيّة ، أو على ضيق وقت العصر بأن يبقى مقدار أدائها ، فإنّ البعديّة صادقة .
[ ٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن عمر (١) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الأُولى ؟ قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٤) .
[ ٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ .
(٢) الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ٢ .
(١) في هامش المخطوط عن التهذيب وكذا المصدر : معمر بن يحيى .
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : في أحاديث هذا الباب ما يدل علىٰ وجوب صلاة الزلزلة علىٰ الحائض إذا طهرت لأنها فرد من أفراد هذه المسألة ، وكذا صلاة النذر المطلق والمقيد بوقت تطهر في أثناءه مع موافقة ذلك للاحتياط ( منه قدّه ) .
(٣) الاستبصار ١ : ١٤١ / ٤٨٤ .
(٤) التهديب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٨ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .