[ ١٨٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ، ليس عليها شيء إلّا أن يدخله ، الحديث .
[ ١٨٨٢ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم .
[ ١٨٨٣ ] ٩ ـ ومن كتاب ( نوادر المصنّف ) تأليف محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما .
أقول : المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة ، لما تقدّم من التصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحاً (١) فلا ينافي ما سبق ويأتي ، والحصر الآتي في قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما الغسل من الماء الأكبر (٢) ، حصر إضافي مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشيخ وغيره . ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة وصوم وطواف ونحوها ودخول وقتها لما يأتي إن شاء الله (٣) ، كما أنّ وجوب المهر والرجم موقوفان على شروط كثيرة ، والله أعلم .
__________________
٧ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢١ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٨ ، ويأتي بتمامه في الحديث ١٨ من الباب ٧ من أبواب الجنابة .
٨ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٤ .
٩ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٢ .
(١) تقدّم في الأحاديث ٢ ـ ٥ من الباب ٦ من أبواب الجنابة .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب الجنابة .
(٣) يأتي ما يدل عليه
في الحديث ١ ، ٣ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة وفي الحديث ٢ ، ١١ من =