ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد (١) وكذا الذي قبله .
[ ١٨٨٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل .
[ ١٨٨٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ١٨٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) (١) لا يرى (٢) في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلّا في الماء الأكبر .
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٨ وفي : ١٢٥ / ٣٣٧ . والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٥ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٦ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٥ .
(١) الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠ .
(٢) التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١ . والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤١ ، والاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٤ ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة .
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : لا نرى .