محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١٤) .
[ ٢١٦٠ ] ٤ ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين .
[ ٢١٦١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض .
[ ٢١٦٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً .
__________________
(١٤) التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٥٦ / ٤٤٩ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥١ والاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٧٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٢ والاستبصار ١ : ١٣٧ / ٤٦٩ .