محمّد بن الفيض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال ـ في حديث ـ : وإنّه ليعجبني الخلوق .
[ ١٧٨٣ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تمسّ الخلوق في الحمّام ، أو تمسّ به يدك (١) من الشقاق تداويهما به ، ولا أُحبّ إدمانه ، وقال : لا بأس أن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ ١٧٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن محمّد بن الفيض قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّه ليعجبني الخلوق .
[ ١٧٨٥ ] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن رجل قد أثبته ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يتخلّق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ ١٧٨٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن الفضيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتخلّق الرجل ولكن لا يبيت متخلّقاً .
[ ١٧٨٧ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخلوق في الحمّام ، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء ، وما أُحبّ إدمانه .
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٥١٧ / ٢ .
(١) في المصدر : يديك .
٥ ـ الكافي ٦ : ٥١٧ / ٤ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٥ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٦ .
٨ ـ قرب الإِسناد : ٤٠ .