[ ١٩٧٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات .
[ ١٩٧٣ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية .
أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (١) .
[ ١٩٧٤ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة .
روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال (١) .
__________________
٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥٠ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٣ .
١٠ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٥١ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ذيل ٣٨٣ .
(١) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ) .
١١ ـ كتاب المعتبر : ٤٩ .
(١) يأتي في الحديث ١ ، ٢١ من الباب ١١ من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٠ من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من أبواب الحيض وفي الباب ٤٧ من أبواب قراءة القرآن .