محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (٢) .
[ ١٩٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن .
[ ١٩٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد بن عثمان ) (١) ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .
[ ١٩٧٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، الحديث .
[ ١٩٧١ ] ٨ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٧ و ١٢٩ / ٣٥٢ ، والاستبصار ١ : ١١٥ / ٣٨٤ ، وتقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٥ وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٧ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٠ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١ وأورده أيضاً في الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .
(١) لم يرد في التهذيب . راجع تعليقة الحديث ٨ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٢ .