زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته ، يجب عليه الغسل واللّحد والكفن ؟ قال : نعم ، كل ذلك يجب عليه إذا استوى .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، مثله ، إلى قوله : يجب عليه (١) .
[ ٢٧٥٥ ] ٢ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا ( أتمّ السقط ) (١) أربعة أشهر غُسل ، وقال : إذا تمّ له ستة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[ ٢٧٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ ، وذلك أنّ الحسين بن علي ولد وهو ابن ستّة أشهر .
[ ٢٧٥٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسّل .
[ ٢٧٥٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار (١) ، عن محمّد بن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٦٠ .
(١) في المصدر : تم للسقط .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٩٥٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٠٦ / ١ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٠٨ / ٦ .
(١) في نسخة : مهران « هامش المخطوط » وكذلك المصدر .