القطن بالخرقة شدّاً شديداً حتى لا تخاف أن يظهر شيء ، وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإيّاك أن تحشو في مسامعه شيئاً ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر ثمّ قطناً ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً ، ولا تخلّل أظفاره ، وكذلك غسل المرأة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (١٠) : ، وكذا جميع الأحاديث التي قبله .
[ ٢٦٩٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، كيف يغسل ؟ قال : بماءٍ وسدرٍ ، واغسل جسده كلّه ، واغسله أُخرى بماءٍ وكافورٍ ، ثمّ اغسله أخرى بماء ، قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل (١) من تحت القميص .
[ ٢٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيُغسل بالحرض ، ثمّ يُغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات ، ولا يُغسلن إلّا في قميص ، يُدخل رجلٌ يده ويصبّ عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من كافورٍ ، ولا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئاً قريباً فيمسح (١) [ مسحاً ] (٢) رفيقاً من غير أن يُعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
__________________
(١٠) التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٣ .
(١) في المصدر : فتغسل .
٧ ـ التهذيب ١ : ٤٤٦ / ١٤٤٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٨ / ٧٣١ .
(١) في نسخة : فيمسح به ( منه قده ) . |
(٢) أثبتناه من المصدر . |