يجنب من أول الليل ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصا وفتوى.
وبالجملة فإن ما كان من هذه الروايات صريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحمل على التقية التي هي في الاختلاف في جملة الأحكام أصل كل بلية.
وثانيهما ـ في أن الواجب على تقدير فساد الصوم هل هو القضاء والكفارة أو القضاء خاصة؟ قولان المشهور الأول استنادا في القضاء الى الروايات المتقدمة في أدلة القول المشهور في المسألة المتقدمة (١) وفي الكفارة إلى الروايات الثلاث الأخيرة منها.
ونقل في المختلف عن ابن ابى عقيل القول بوجوب القضاء خاصة ، ونقله في المدارك عن المرتضى ايضا ، والظاهر انه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف وغيره إنما هو القول المشهور حتى انه نقل عنه في المختلف انه قال في الانتصار : من ما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء الى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة ، ومنهم من أوجب القضاء دون الكفارة. ومراده ان الإمامية انفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما ، وهو إشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شيء بالكلية كما تقدم ذكره (٢) فلا يتوهم التناقض في عبارته.
ويدل على القول المذكور الأخبار المتقدمة (٣) ولصحة الأخبار المذكورة وضعف الأخبار الدالة على الكفارة مال في المدارك الى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة : وهذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب اليه ابن ابى عقيل والمرتضى (رضى الله عنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. انتهى.
وأصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قد تلقوا هذه الأخبار بالقبول وان
__________________
(١ و ٣) ص ١١٤.
(٢) ص ١١٩.