الغسل يتحقق بإخراج البدن من الماء ، لكن لي في ذلك تأمل لأن المتبادر من الغسل المأمور به في الاخبار غير ذلك ، وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل. انتهى.
الرابع ـ ذكر شيخنا الشهيد الثاني (قدسسره) ايضا ان المرتمس ناسيا يرتفع حدثه لعدم توجه النهي اليه ، وان الجاهل عامد.
قال سبطه في المدارك : وما ذكره (قدسسره) في حكم الناسي جيد ، لكن الأظهر مساواة الجاهل له في ذلك لاشتراكهما في عدم توجه النهي إليهما وان أثم الجاهل بتقصيره في التعلم على بعض الوجوه كما بيناه مرارا.
أقول : وما ذكره (قدسسره) من معذورية الجاهل جيد لكنه لم يقف عليه في جميع الأحكام ، وقد تقدم الكلام معه في المسألة الأولى في حكم المفطر جاهلا حيث صرح ثمة بخلاف ما ذكره هنا.
المسألة الرابعة ـ في بقية ما يجب الإمساك عنه وبيان الخلاف فيه وهي ثلاثة
الأول ـ الكذب على الله أو رسوله صلىاللهعليهوآله أو الأئمة (عليهمالسلام) وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك مع اتفاقهم على عدم الإفساد بغيره من أنواع الكذب ، فنقل عن الشيخين والمرتضى في الانتصار وأبى الصلاح وابن البراج انه يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. وعن المرتضى في الجمل وابن إدريس وهو المشهور بين المتأخرين عدم فساد الصوم به وان حرم ، ونقل في المختلف عن على بن بابويه انه عده في المفطرات.
احتج القائلون بعدم الإفساد كما نقله في المدارك بالأصل والحصر المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (١).
وفيه ان الأصل يجب الخروج عنه بالدليل الآتي ، وصحيحة محمد بن مسلم المذكورة لا يمكن حملها على الحصر الحقيقي لخروج جملة من المضرات بالصوم عن ذلك
__________________
(١) ص ١٣٤.