مرسلا (١) ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.
وسيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الثاني تتمة الكلام في ما يتعلق بالكفارات
المقصد الثاني
في أقسام الصوم وهو واجب ومندوب ومكروه وحرام ، فالكلام في هذا المقصد يقع في مطالب :
المطلب الأول ـ في الواجب وهو ستة : شهر رمضان وقضاؤه والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه فالكلام هنا يقع في فصول :
الفصل الأول ـ في شهر رمضان وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ووجوبه من ضروريات الدين على جامع الشرائط المتقدمة.
ويعلم بأمور أحدها ـ رؤية الهلال سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره.
قال العلامة في التذكرة : ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وان كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع وهو قول أكثر العامة ، وعند بعضهم ان المنفرد لا يصوم (٢).
أقول : ويدل على الحكم المذكور بعد قوله عزوجل (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٣) جملة من الأخبار :
__________________
(١) لم أقف في كتب الحديث على هذا المرسل في مظانه. نعم في التهذيب ج ١٠ ص ٦٢ قال في ضمن كلام له : لأنا قد بينا ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة. ثم ذكر حديث يونس. ويمكن أن يكون الترديد بلحاظ ما ورد في الزنى من قتله في الرابعة كما تقدم ذلك فيه ص ٣٧. وقال في الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة. ويمكن أن يكون نظر الفقهاء الى كلامه المذكور.
(٢) المغني ج ٣ ص ١٥٦.
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٢.