رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل ، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك وجامع فسد صومه ووجبت عليه الكفارة بناء على ما هو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه من تحريم تعمد البقاء على الجنابة الى أن يصبح ، قالوا : ولو فعل ذلك ظانا سعة الوقت فان كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء وان كان لا معها فعليه القضاء وهو ظاهر من ما قدمناه من الأخبار المتقدمة في الإفطار مع المراعاة وعدمها.
المطلب الثاني ـ في الإنزال بالاستمناء ولمس المرأة ، لا ريب ان الاستمناء في حد ذاته وان كان محرما إلا انه لا يجب به شيء ، ولمس المرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب به شيء ، وإنما يبطل الصوم بالإنزال بذلك اما بطلبه كما في الاستمناء وهو طلب الأمناء بفعل غير الجماع أو بالمس والقبلة والملاعبة مع عدم وثوقه من نفسه بعدم سبق الماء وهو من ما لا خلاف فيه ، وكذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء والكفارة ، قال المحقق في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا. ونحوه في المنتهى والتذكرة.
والذي يدل على ما ذكرنا من الاخبار ما رواه الشيخ والكليني في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع».
وما رواه الشيخان المذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن من ذكره عن أبى عبد الله عليهالسلام (٢) «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان».
وما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق (٣) قال : «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».
وما رواه عن ابى بصير (٤) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وضع
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٤ من ما يمسك عنه الصائم.