الحدائق الناضرة [ ج ١٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الحدائق الناضرة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ونحوها ما رواه الكليني عن المرزبان بن عمران (١) قال : «قلت للرضا عليه‌السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال : لا. قلت فإذا قدمت أقضيه؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضى». إلا انه ربما ظهر من رواية عبد الله ابن سنان المتقدمة القضاء.

وأظهر منها ما رواه الكليني عن عذافر (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها؟ قال فقال لي : إنما يجب الفرض فاما غير الفرض فأنت فيه بالخيار. قلت بالخيار في السفر والمرض؟ قال فقال : المرض قد وضعه الله (عزوجل) عنك والسفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك».

وصاحب المدارك قد نقل هذه الرواية وطعن فيها بضعف السند.

والجمع بين الاخبار يقتضي القول بالقضاء وان لم يتأكد ذلك كغيره من الترك لا لعذر ، وربما لاح من هذه الرواية أيضا سقوط القضاء عن المريض وينبغي حملها على ما ذكر ايضا.

الثالث ـ قد ذكر جملة من الأصحاب انه يجوز تأخيرها اختيارا من الصيف الى الشتاء ويكون مؤديا للسنة متى أتى بها كذلك.

ويدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن أبي حمزة (٣) قال : «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله (عليهما‌السلام) انى قد اشتد على صيام ثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف الى الشتاء فإني أجده أهون على؟ فقال : نعم فاحفظها».

وما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزة في الصحيح (٤) قال : «قلت

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٢١ ممن يصح منه الصوم.

(٣) الوسائل الباب ٩ من الصوم المندوب. ارجع الى الاستدراكات.

(٤) الوسائل الباب ٩ من الصوم المندوب. وفي كتب الحديث الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة.