الحدائق الناضرة [ ج ١٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الحدائق الناضرة

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن؟ قال لا بأس به إلا السعوط فإنه يكره».

وروى على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام (١) قال : «سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس».

والجمع بين هذه الرواية وما تقدمها يقتضي الكراهة مع الوصول الى الحلق ولو كانت صريحة في التحريم لحملناها على التقية لأن القول بان ذلك مفطر مذهب الشافعي وأبى حنيفة ومالك واحمد (٢) كما نقله في المنتهى محتجين بأنه أوصل إلى جوفه مع ذكره للصوم مختارا فأفطر كالأكل. والعلامة أجاب عن ذلك في الكتاب المذكور بأنه قد تقدم مرارا انه ليس كل واصل الى جوفه مفطرا. انتهى. وهو جيد

الثالثة ـ قال الشيخ في المبسوط : لو طعنه غيره طعنة وصلت الى جوفه لم يفطر وان أمره هو بذلك ففعل به أو فعل هو بنفسه أفطر.

واستقر به العلامة في المختلف وقال : لنا ـ انه أوصل إلى جوفه الجامد فكان كالازدراد فوجب القضاء والأصل براءة الذمة من الكفارة. ولا يخفى ما فيه من الوهن.

الثالث ـ تعمد القي‌ء وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمه فالأكثر على انه موجب للقضاء خاصة ، وقال ابن إدريس انه لا يوجب قضاء ولا كفارة إلا انه محرم ، وعن السيد المرتضى انه حكى عن بعض علمائنا قولا بأنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن بعضهم انه ينقص الصوم ولا يبطله ، قال وهو الأشبه.

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٤ من ما يمسك عنه الصائم.

(٢) المغني ج ٣ ص ١٠٥ وبدائع الصنائع ج ٢ ص ٩٣ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٠ و ٢٨١ وقال في المجموع ج ٦ ص ٣١٤ : لو قطر في اذنه ماء أو دهنا أو غيرهما فوصل الى الدماغ فوجهان : أصحهما يفطر وبه قطع المصنف والجمهور.