تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى. الآية» (١) وقوله «وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ» (٢) لا من الله عزوجل. ويؤيده ما هو المشهور من وجوب القضاء على ناسي النجاسة كما تكاثرت به الاخبار الصريحة. وبه يظهر ان ما اختاره لا يخلو من ضعف.
المقام الثالث ـ الظاهر انه لا خلاف في انه لو أفطر في ما يجب عليه التتابع فيه لا لعذر فإنه يجب عليه الإعادة من رأس.
واستثنى من ذلك مواضع ثلاثة الأول ـ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام منهما شهرا ومن الثاني يوما فإنه يبنى على ما تقدم ، وقال العلامة في التذكرة وابنه في الشرح انه قول علمائنا.
ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ صحيحة جميل ومحمد بن حمران ورواية أبي بصير المتقدمتان (٣).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام (٤) قال : «صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله. وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن».
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليهالسلام (٥) انه قال : «في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان؟ قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته».
__________________
(١) سورة الانعام الآية ٦٨.
(٢) سورة الكهف الآية ٦٣.
(٣) ص ٣٤٢.
(٤) التهذيب ج ٤ ص ٢٨٣ وفي الوسائل الباب ٣ و ١٠ من بقية الصوم الواجب.
(٥) الوسائل الباب ٤ من بقية الصوم الواجب.