أبا عبد الله عليهالسلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال نعم».
فهو خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الأخبار المستفيضة الدالة على ان الاعتبار بالرؤية أو الشاهدين وانه لا اعتبار بالظن وغاية ما يفيده اتفاق القوم هنا هو الظن بذلك. والله العالم.
الرابع ـ في رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا اعتبار بذلك.
ونقل عن المرتضى في بعض مسائله انه قال : إذا رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية. ونقله في المختلف عن السيد (رضياللهعنه) في المسائل الناصرية حيث قال الناصر : إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية. فقال السيد : هذا صحيح وهو مذهبنا. وربما أشعرت هذه العبارة بدعواه الإجماع عليه.
واليه مال المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح والفاضل الخراساني في الذخيرة ، وقال العلامة في المختلف ان الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر. وتردد المحقق في النافع والمعتبر.
وظاهر المحقق الشيخ حسن في المنتقى الميل الى هذا القول أيضا حيث قال ـ بعد إيراد حسنة حماد بن عثمان الآتية بطريق الكافي (١) ـ ما صورته : وروى الشيخ هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب وأورد في معناه خبرا آخر من الموثق يرويه بإسناده عن سعد بن عبد الله. ثم ساق السند الى عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير وأورد متنه كما يأتي (٢) ثم قال : ولطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر ومزية واضحة وموافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا وقد حملهما الشيخ على معنى بعيد. انتهى.
وظاهر صاحب المدارك التردد في المسألة فإنه ـ بعد أن ذكر في صدر المسألة ان المعتمد هو القول المشهور ثم ساق الروايات الدالة على القول المشهور ثم أورد
__________________
(١ و ٢) ص ٢٨٥.