جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال : قوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» (١).
وعن زرارة في الصحيح أو الحسن (٢) قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله سبحانه «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» فقال : هذه منسوخة بقوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (٣) عن ابي جعفر عليهالسلام في تفسير قوله «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ» أن من كانت عنده امرأة كافرة يعني على غير ملة الإسلام وهو على ملة الإسلام فليعرض عليها الإسلام فإن قبلت فهي امرأته ، وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يمسك بعصمهم.
وما رواه الراوندي في نوادره (٤) بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «قال علي عليهالسلام : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ولا النصرانية ، لأن الله تعالى قال (مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ)» الحديث.
وروى العياشي في تفسيره (٥) عن مسعدة بن صدقة ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن قول الله «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قال : نسختها «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ».
وهذه الأخبار أدلة القول الأول.
والنوع الثالث : ما دل على الجواز للضرورة ، ومنها ما رواه في الكافي (٦)
__________________
(١) سورة الممتحنة ـ آية ١٠.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٠ ح ١.
(٣) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٧ ح ٧.
(٤) نوادر الراوندي ص ٤٨ ، البحار ج ١٠٣ ص ٣٨٠ ح ٢٠ طبعة الاخوندى.
(٥) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٣٨ عن ابن سنان عن أبى عبد الله ، مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨٤ ح ١ عن مسعدة بن صدقة.
(٦) الكافي ج ٥ ص ٣٦٠ ح ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٢ ح ٣.