عن يونس عنهم عليهمالسلام قال : «لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة ، فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة ، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح (١) وإن اشتمل على إرسال ابن أبي عمير لعدهم مرسلاته في الصحاح عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة». والتقريب فيه بحمل «لا ينبغي» على التحريم كما هو ظاهر الخبر الأول.
والنوع الرابع : ما دل على الجواز على كراهة ، ومنه صحيحة معاوية ابن وهب (٢) المتقدمة في صدر روايات الجواز.
وما رواه في الكافي (٣) في الصحيح أو الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٤) عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أنه كره مناكحة أهل الحرب».
إلا أن هذا مبني على أن لفظ «لا أحب» ولفظ «كره» بمعنى المكروه المستعمل بين الناس ، وهو في الأخبار أعم من ذلك ، فإنه قد ورد بمعنى التحريم كثيرا فهما من الألفاظ المتشابهة كما تقدم تحقيقه.
والنوع الخامس : ما دل على تخصيص الجواز بالبله كما رواه في الكافي (٥) عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٨ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٠٢ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٢١ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٨ ح ٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٢ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٥١ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١١ ح ٥.
(٤) قرب الاسناد ص ٦٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١١ ح ٦.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٣٥٦ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٩ ح ٧ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٤ ص ٤١٤ ح ١.