أقول : ويدل على ذلك ما رواه في الكافي (١) في الصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها».
وما رواه في التهذيب (٢) عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها».
والتقريب فيها أن مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان ، وإلا لا نسد باب نفيه ، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة وهو معلوم البطلان.
فإن قيل : إن مقتضى ما تقدم من الأخبار هو أن الولد يلحق به وإنه لا يجوز له نفيه إلا أن يعلم بانتفائه ، ومقتضى ما ذر هنا أنه لو نفاه عن نفسه انتفى قلنا : ما ذكر هنا مبني على الظاهر كما أشير إليه آنفا ، ومبني ما ذكر سابقا على ما بينه وبين الله عزوجل ، فهو وإن قبل قوله ظاهرا في انتفائه إلا أنه لا يجوز له فيما بينه وبين الله عزوجل إلا مع العلم بانتفائه ، لا بمجرد العزل ولا التهمة ، إلا أن لقائل أن يقول : إن ما دل عليه الخبران المذكوران من أنه لا يلاعن الرجل المرأة المتمتع بها لا تصريح فيه بكون اللعان لنفي الولد ، فيجوز أن يكون نفي اللعان إنما هو بالنسبة إلى القذف ، فإنه أحد موضعي اللعان.
وحينئذ فلا دليل على الحكم المذكور ، إلا ما يدعونه من الاتفاق إن ثبت ، فلو قيل بعد انتفائه بنفيه ـ للأخبار الأولة الدالة على وجوب قبوله للولد ، وأنه لا يجوز نفيه لعدم التعويل على مثل هذه الإجماعات ـ لكان في غاية القوة إلا أن الخروج عما ظاهرهم الاتفاق عليه مشكل ، وموافقتهم من غير دليل واضح أشكل.
تنبيه
قد طعن شيخنا الشهيد في صحيحة ابن سنان المذكورة هنا ، بأن ابن سنان
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٦٦ ح ١٧ ، التهذيب ج ٨ ص ١٨٩ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٠٥ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٨٨ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٥٩٦ ح ٤.