مشترك بين عبد الله وهو ثقة ، ومحمد وهو ضعيف ، والاشتراك يمنع الوصف بالصحة.
واعترضه سبطه في شرح النافع بأن ابن سنان الذي يروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، هو عبد الله الثقة الجليل قطعا ، لأن محمد لم يرو عن الصادق عليهالسلام أصلا ، وإنما يروي عن أصحابه ، وقد روى محمد عن عبد الله ، وذلك معلوم من كتب الرجال ، انتهى.
أقول : ما ذكره جيد بالنسبة إلى محمد بن سنان الزاهري الضعيف ، إلا أنه يبقى احتمال محمد بن سنان أخي عبد الله بن سنان ، فإنه قد نقلت روايته عن الصادق عليهالسلام في مواضع من كتاب طب الأئمة عليهمالسلام ، ويمكن أن يقال : إنه وإن كان كذلك إلا أن الغالب المتكرر روايته هو عبد الله دون أخيه محمد ، والحمل على الغالب أقوى دون الشاذ النادر.
الثالثة : لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة ، وقد تقدمت جملة من الأخبار دالة على ذلك.
وقد عرفت أنه لا يقع بها لعان لنفي الولد اتفاقا ، إلا أنك قد عرفت ما فيه ، وأما اللعان للقذف فالمشهور أنه لا يقع بها كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين.
ونقل عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى أنه يقع بها ، لأنها زوجته فتدخل في عموم «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» (١) وأجيب عنه بأن عموم القرآن مخصص بالسنة وإن كانت آحادا كما هو الأشهر الأظهر ، والمشهور أيضا أنه لا يقع بها إيلاء لقوله عزوجل في قصة الإيلاء «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» (٢) الدال على قبول المولى منها الطلاق ، والمتعة ليست كذلك ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف فيها ، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
ونقل عن المرتضى ـ رضي الله تعالى عنه ـ وقوع الإيلاء بها لعموم قوله
__________________
(١) سورة المؤمنون ـ آية ٥.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٢٧.