داخلا تحت الإطلاق.
وكيف كان فإن هذا الأخبار كما أنها دالة على جواز الوطي من غير استبراء فهي دالة على أفضلية الاستبراء ، وإطلاق أكثر عبارات الأصحاب تقتضي عدم الفرق بين أن يعلم للأمة وطئ محرم أم لا ، وقيده العلامة في جملة من كتبه بأن لا يعلم لها وطئ محرم ، وإلا وجب الاستبراء ، ولا ريب أنه أحوط.
وأما الحكم الثاني وهو أنه لا يجوز لغيره وطؤها حتى تعتد كالحرة ، فهو مما لا ريب فيه ولا إشكال إذا كان المولى قد وطأها كما سيأتي الدلالة عليه في حسنة الحلبي وصحيحة زرارة الآتيتين في الموضع الثاني.
أما لو لم يطأها المولى فإطلاق جملة من العبارات يقتضي وجوب العدة ، وهو لا يخلو من إشكال ، إذ لا يظهر هنا وجه للفرق بين الأجنبي والمولى ، لأنها بالعتق صارت أجنبية للجميع ، فوجوب العدة للأجنبي وسقوطها عن المولى لا يظهر له وجه والمفهوم من عبارته في الشرائع سقوط العدة في الموضعين وهو صريح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال : وحاصل الحكم أن المولى إذا أعتق أمته فلا يخلو إما أن يكون بعد أن وطأها أو قبله ، فإن كان قبل الوطي جاز لغيره تزويجها بغير عدة ولا استبراء ، وإن أمكن أن تكون موطوءة في ذلك الطهر لغير المعتق ، بأن يكون المعتق اشتراها ثم أعتقها قبل أن تحيض عنده ، ووجه جواز تزويجها لغيره بغيره استبراء ما تقدم من جواز تزويج مولاها لها من غير استبراء من حيث إنه مختص بالمالك ، وتابع لنقل الملك ، وهو هنا منتف لأنها حرة ، انتهى.
أقول : ويمكن أن يقال على ما ذكره في وجه الجواز (١) إن الذي تقدم في كلامه في الاستدلال على جواز تزويج المولى من غير استبراء هو الاستدلال بالأخبار
__________________
(١) فإنه قال بعد ذكر الحكم في عبارة المصنف : ومستنده صحيحة محمد بن مسلم وأردفها برواية عبيد بن زرارة ورواية أبي العباس ، ثم قال : ويدل عليه أيضا أن الاستبراء انما يثبت وجوبه للمملوكة ، إلى آخر ما ذكره من الدليل العقلي. (منه ـ رحمهالله ـ).