وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فإن كانت تمزح؟ فقال : وكيف له بما في قلبها ، إذا علم أنها تمزح فلا».
وفي الحسن عن زرارة (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فإنها جاءت بولد» الحديث ، وسيأتي تمامه إن شاء الله قريبا.
وما رواه في الكافي والتهذيب (٣) عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قلت له : في الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال : نعم ، له ما أحل منها».
وعن أبي بكر الحضرمي (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها؟ قال : لا ، إنما حل لك منها ما أحلت».
وعن الحسن بن عطية (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يجز له غيرها ، فإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وإن أحل له الفرج حل له جميعا».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ١٠ وص ٤٦٢ ح ٦٢ مع تفاوت يسير ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٧ ح ٢ ص ٥٣٤ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٧ ح ٢٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٤٠ ح ٣ و ٤ وما في المصادر «قلت لأبي جعفر عليهالسلام».
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ٩ وفيه «عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ» ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٨ ح ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٦٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٩ ح ٢.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٧٠ ح ١٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٥ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٩ ح ١.