وفي الصحيح عن هشام بن سالم وحفص بن البختري (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ، فإني أكره أن تراني منكشفا ، فتحلها له ، قال : لا يحل له منها إلا ذلك ، وليس له أن يمسها ولا أن يطأها» وزاد فيه هشام «له أن يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت».
وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال : ذلك لك ، قلت : فإن كانت تمزح؟ قال : كيف لك بما في قلبها ، فإن علمت أنها تمزح فلا».
إلى غير ذلك من الأخبار ، وسيأتي شطر منها إن شاء الله تعالى في الأبحاث الآتية.
احتج المانعون على ما نقله في المختلف بقوله عزوجل «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» (٣) وهذا خارج عن القسمين فيدخل تحت العدوان.
وما رواه الحسين بن علي بن يقطين (٤) في الصحيح قال : «سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال : لا أحب ذلك».
وعن عمار الساباطي (٥) عن الصادق عليهالسلام «في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له».
وأجاب في المختلف عن الآية بأن المراد بالملك في الآية ما يشمل ملك المنفعة ، فيكون نكاح التحليل مندرجا تحت الآية ، وعن الحديث الأول بالحمل
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٥ ح ١٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٨ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٦٩ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٤٢ ح ١٠ ، وفيه «أحلت لزوجها» ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٤ ح ٣.
(٣) سورة المؤمنون ـ آية ٥ و ٦ و ٧.
(٤ و ٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٣ ح ١١ و ١٣، الوسائل ج ١٤ ص ٥٣٣ ح ٧ وص ٥٣٥ ح ٥.