أقول : قال في القاموس : العنين كسكين من لا يأتي النساء عجزا ، ولا يريدهن.
وقال في كتاب مصباح المنير : رجل عنين لا يقدر على إتيان النساء ، ولا يشتهي النساء ، وظاهره أنه لا بد في تحقق العنن من أمرين : أحدهما العجز عن إتيانهن لضعف العضو وعدم قدرته عن الانتشار ، وثانيهما عدم إرادة القلبية بالكلية ، وظاهر كلام الفقهاء إنما هو الأول خاصة كما عرفت من كلام المحقق.
وكيف كان فإنه قد أجمع الأصحاب على أنه من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ ، وعليه تدل جملة من الأخبار.
منها ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت».
وما رواه المشايخ الثلاثة (٢) عن عباد الضبي وفي الفقيه والتهذيبين غياث مكان عباد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال في العنين : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، فإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب».
وما رواه في الكافي (٣) عن أبي بصير في الصحيح ، وهو المرادي بقرينة ابن مسكان عنه قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ، أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت ، قال ابن مسكان : وفي حديث آخر تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم».
وما رواه في الكافي والفقيه (٤) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٥.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٠ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠ ح ٢٥ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٠ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤١١ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٠ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٤١٢ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠ ح ٢٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨ ح ٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٤.